للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروضة"، ثم قال في "الروضة" عقبه من "زوائده": إنه يجوز أن يأكل من طعام قريبه وصديقه بغير إذنه إذا غلب على ظنه أنه لا يكره ذلك فإن شك فحرام بلا خلاف.

وذكر في الوليمة وجهين في ما إذا أخذ الضيف مقدارًا يشك في رضى المالك به.

قوله: وإن وجد المضطر ميتة ولحم صيد ذبحه هو وهو محرم أو ذبحه محرم آخر، فإن لم نجعل ما ذبحه المحرم ميتة فلحم الصيد أولى منه؛ لأنه ظاهر ولا يتقدم الأكل بمحصور آخر، ولأن تحريم الصيد يختص بالمحرم، وتحريم الميتة عام.

وقيل: الميتة أولى، وقد يؤخذ مما سبق أن استثناء الميتة عند الاضطرار منصوص عليه بخلاف الصيد فإنه بالاجتهاد. انتهى كلامه.

وما ذكره صحيح في ما إذا كان هو الذابح في حال الإحرام، وأما في ما إذا ذبحه محرم آخر، وقلنا: لا يكون ميتة، فقد ذكره أيضًا في "الشرح الصغير" بأبسط مما قاله هنا، وليس بصحيح لا في الحكم ولا في التعليل، لأن مذبوح المحرم إذا لم نجعله ميتة يكون حلالًا على الحلال والمحرم فتوهم الرافعي تحريمه عليه فذكر فيه ما ذكر.

قوله: ولو وجد ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل كالشاة والأخرى مما لا يؤكل كالذئب فيتخير أو يأكل مما يؤكل جنسه؟ فيه وجهان.

ويجري مثلهما في ما إذا كانت إحداهما طاهرة في الحياة والأخرى نجسة. انتهى.

قال في "شرح المهذب": أصحهما ترك الكلب والتخيير في الباقي.

وهذا التفصيل الذي صححه ليس وجهًا ثانيًا، فضلًا عن تصحيحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>