للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب.

ثم قال: إذا أوجر المالك طعامه للمضطر قهرًا أو أوجره وهو مغمى عليه فهل يستحق القيمة عليه؟ فيه وجهان: أحسنهما: نعم، لأنه خلصه من الهلاك فصار كما لو عفي عن القصاص. انتهى كلامه.

ذكر في "الروضة" مثله وفيه أمران:

أحدهما: أن هذا الذي استحسنه الرافعي قد جزم به في كتاب الضمان في الكلام على الرجوع.

الثاني: أن الصحيح في ما إذا عفي مستحق القصاص ولم يصرح بالمال أنه لا شيء له على خلاف المذكور هنا.

فإن المذكور هنا محله إذا صرح بالعفو على الدية فقياسه أن يكون الإطعام مثله حتى لا يستحق إلا إذا صرح به.

والظاهر الأول، وأنه مخالف لما في الجنايات.

قوله: ولا يجب البذل للحربي والمرتد والكلب العقور.

ثم قال: ولو كان له كلب غير عقور جائع وله شاة فعليه ذبح الشاة لإطعام الكلب. انتهى.

وما ذكره هنا في الكلب تابعه عليه في "الروضة"، وهو صريح في أن غير العقور محترم لا يجوز قتله، والمسألة قد ذكراها في مواضع كثيرة، واختلف فيها كلامهما، وقد أوضحت ذلك في باب التيمم فراجعه.

قوله: وحكم الثمار الساقطة من الأشجار حكم سائر الثمار إذا كانت داخل الجدار فإن كانت خارجه فكذلك إن لم تجر عادتهم بإباحتها، فإن جرت فهل تجري العادة المطردة مجرى الإباحة؟ وجهان. انتهى.

والأصح: جريانها مجراها، كذا صححه في "شرح المهذب" و"زوائد

<<  <  ج: ص:  >  >>