قوله: وإن لم يكن مع المضطر مال سواء كان له مال في موضع آخر أم لم يكن فعلى المالك والحالة هذه البيع بنسيئة. انتهى.
وما ذكره من وجوب البيع نسيئة تابعه عليه في "الروضة" ولا وجه له، بل الصواب الجاري على القواعد: أنه يجوز للمالك بيعه بثمن حال غير أنه لا يطالب به في هذه الحالة لإعساره وفائدة الحلول جواز المطالبة عند القدرة ثم فَرّع الرافعي بعد هذا بنحو صفحة على [ما ذكره](١) هنا إذا كان المال المحجور عليه فإن الولي يفعل في ذلك المال ما قلنا أنه يفعله في ماله.
ثم قال: وهذه إحدى الصور التي يجوز فيها بيع مال الصبي نسيئة.
قوله: ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل ففيه أوجه:
أقيسها: لزوم المسمى، وقيل: يلزمه قيمته وقيل: إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته وإلا فلا.
ثم قال: فإن اشتراه بالزيادة مع إمكان الأخذ قهرًا، فهو مختار في الالتزام، فيلزمه بلا خلاف والخلاف السابق محله إذا عجز عن الأخذ قهرًا. انتهى كلامه.
وما ذكره من نفي الخلاف والحالة هذه، قد ذكره الإمام والغزالي فقلدهما فيه الرافعي ثم النووي في "الروضة" و"شرح المهذب"، وليس كذلك فإن الخلاف ثابت في هذه الصورة أيضًا.
كذا صرح به ابن الصباغ في "الشامل" وجعل التنزه عن إراقة الدم قائمًا مقام العجز وهو حسن منقاس.
قوله: ولو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة لم يجب شيء، وقيل: