أحدهما: أنه أهمل قسمًا رابعًا وهو: أن تتحقق الإصابة، وقد ذكر هذه الأقسام الأربعة في عدد الإصابة، وقد سبق الكلام على هذا القسم بعينه في المسألة السابقة، وذكرت فيه ما حاصله: رجحان الجواز فراجعه، ولا شك أن الرافعي تركه نسيانًا.
الأمر الثاني: أن الرافعي قد ذكر قبل ذلك أوجهًا في اشتراط بيان النوع الذي يرمي به كالقوس العربي والفارسي.
أصحها وهو قول الأكثرين: أنه لا يشترط سواء غلب نوع أم لا؛ لأن الاعتماد على الرامي، وحينئذ فإن اتفقا على نوع وإلا فيفسخ العقد.
والثاني: يشترط مطلقًا لاختلاف الغرض.
والثالث: إن غلب في موضعهما نوع صح ونزل العقد عليه وإلا فيبطل. انتهى.
وهذا مخالف لما ذكره في اعتبار المسافة بالنسبة إلى العادة، وذكر أيضًا أنه هل يجب التعرض لعدد الرمي أم لا؟
قال: فيه ثلاثة أوجه:
الأكثرون: على أنه يشترط لأن الإرشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة.
والثاني: لا لأنه قد لا يستوفي الإرشاق لحصول المقصود في خلالها.
والثالث: يشترط ذلك في المحاطة لينفصل الأمر وتتبين نهاية العقد دون المبادرة. انتهى.
فقد صحح هاهنا اشتراطه مطلقًا من غير تعرض لعادة غالبة وغيرها.
وذكر أيضًا نحوه في اشتراط البادئ منهما، ولم يصحح الرجوع إلى