العادة في تقديم مخرج المال، وهما أيضًا مخالفان لكل واحد من الموضعين السابقين.
والمتجه استواء الجميع في اعتبار العادة أو عدم اعتبارها.
واعلم أن صاحب "التنبيه" ذكر أن الرمي ينقسم إلى محاطة ومبادرة ومناضلة، ولم يتعرض الرافعي وغيره إلا للقسمين الأولين.
قوله في "الروضة" في الكلام على المسألة: وهل يشترط ذكر الإرشاق وبيان عددها في العقد؟
فيه طريقان: المذهب وبه قطع عامة الأصحاب، يشترط ذلك في المحاطة والمبادرة ليكون للعمل ضبط.
والإرشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة.
والثاني: فيه ثلاثة أوجه ذكرها الإمام، وجعلها الغزالي أقوالًا: أحدها: هذا. . . . إلى آخر ما سبق.
واعلم أن الغزالي -رحمه الله- في "البسيط" قد جعل الخلاف أوجهًا كما جعله إمامه.
وإنما ذكر أنها أقوال في "الوسيط" خاصة، وهكذا قيد الرافعي أيضًا، وأطلق النووي النقل عنه فتوجه عليه الاعتراض.
على أن الغزالى وغيره من المراوزة لم يلتزموا التفرقة بين الأوجه والأقوال، وإنما اللفظان عندهم لمطلق الخلاف، فليس في التعرض لهذا النقل عنه كثير فائدة.
قوله: الثاني: ذهب الإمام والغزالي إلى أنه لا يشترط استواء الحزبين في العدد حتى يجوز أن يكون أحد الحزبين ثلاثة والثاني أربعة والإرشاق مائة، وأن يرامي رجل رجلين أو ثلاثة فيرمي هو ثلاثة وكل واحد منهم واحد.