وذهب صاحب "المهذب" و"التهذيب" وغيرهما إلى المنع. انتهى ملخصًا.
ذكر نحوه في "الروضة" أيضًا، والأكثرون على ما صرح به الرافعي في "الشرح الصغير" على الثاني.
قوله: ولا يجوز أن يعقدا قبل تعيين الأعوان ولا وجه لالتزام الرماة في الذمة، نَصّ عليه القفال والأئمة.
فيختار زعيم واحدًا والزعيم الآخر في مقابلته واحدًا، ثم الأول واحدًا ثم الآخر واحدًا إلى أن يستوعبوا.
ولا يجوز أن يختار واحدًا جميع الحزب أولًا، لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق ولا يجوز أن يعينا الأصحاب بالقرعة لأنها قد تجمع الحذاق، في أحد الجانبين وفي الثاني الخرق، وأيضًا فالقرعة لا مدخل لها في عقود المعاوضات، وكذلك لا تجوز المسابقة على أن من خرجت منهم، فقد قال الإمام: لا بأس به، فإن القرعة بعد أن تعدل الحصص والأقساط معهودة، والذي أورده صاحب "المهذب" و"التهذيب" وغيرهما المنع لأن تعيين المعقود عليه بالقرعة في المعاوضات لا يجوز.
هذا ما ذكروه، ولك أن تقول: قد تقرر أن العقد لا يجوز قبل التعيين وحينئذ فقولهما لا يجوز التعيين بالقرعة وإنما التعيين بالاختيار، إما أن يريد به: أن مناضلة الحزبين على أن يكون مع كل زعيم الذين تخرجهم القرعة له لا يجوز، أو يريد به: أن المناضلة على عين من أخرجته القرعة لا يجوز، إن أراد الأول: فالمناضلة على من يختاران من بعد وجب أن لا يجوز أيضًا كما في سائر العقود، وإن أراد الثاني: وجب أن يحكم بالجواز، فإنهما إذا اختارا بلا قرعة وعقدا يجوز، فإذا خرجت القرعة ورضيا بمن أخرجته وعقدا عليهم وجب القول بالجواز.