للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا لا فرق بين التعيين بالاختيار والتعيين بالقرعة. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أن ما ذكره من كونه لا يجوز أن يختار واحدًا ولا جميع الحزب ولا التعيين بالقرعة مخالف لما ذكره في أثناء السؤال الذي أورده على "المهذب" و"التهذيب" فإن فيه الجزم بالجواز، وسيأتيك واضحًا إن شاء الله تعالى في الكلام عليه، أعني على السؤال.

نعم صرح الماوردي وغيره في الاختيار بما قاله الرافعي وعلله بأنه يختار الحذاق خاصة فيفوت المقصود من المسابقة وهو التحريض، وقياس القرعة كذلك. وقد يفرق بأن القرعة قد لا تؤدى إليه.

والحذق المذكور أولًا في كلام "الرافعي": هو بالحاء المهملة المضمومة والذال المشددة المفتوحة جمع حاذق وهو الماهر الفطن.

والخرق المذكور ثانيًا بالخاء المعجمة المضمومة والراء الساكنة جمع أخرق كأحمر وحمر، والأخرق: قليل المعرفة بالأمور.

الأمر الثاني: في الكلام على قول الرافعي: وكذلك لا تجوز المسابقة على أن من خرجت منهم، فقد قال الإمام: لا بأس به. . . . إلى آخره، فإنه كلام ملبس، والمراد ما ذكره في "الروضة" فإنه عبر بقوله: ولهذا لا تجوز المناضلة على تعيين من خرجت القرعة عليهم، وقال الإمام: لا بأس به، هذه عبارته.

وهو مراد الرافعي، إلا أن في تعبيره عجمة مع ما حصل في النسخ أيضًا من تغيير بعض الحروف كتعويض اللام الداخلة على ذلك بالكاف. والواو الداخلة على قد بالفاء، وغير ذلك.

ولو عبر النووي بقوله: من تخرج القرعة "عليهم" عوضًا عن:

<<  <  ج: ص:  >  >>