للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"خرجت"، لكان أظهر في المراد.

الأمر الثالث: أن ما نقله الرافعي عن الإمام من جواز عقد المسابقة على من تخرجه القرعة قد تابعه عليه في "الروضة"، وهو غلط عجيب فإن الذي ذكره الإمام أن التعيين قبل عقد المسابقة لابد منه، وأن التعيين إن كان بالقرعة فينبغي العدل في الحزبين أولًا قبل الإقراع بينهما، ثم حكى ما قاله الرافعي احتمالًا، وصرح بأنه بعيد.

فقال: ومما ذكره الأئمة في اعتبار التعديل أنهم إذا كانوا يقتسمون الأعوان فلا ينبغي أن تحكم القرعة، فإن القرعة تعدل وتجور، فقد تجمع الحذق في جانب والخرق في جانب، بل الوجه أن يقتسموا على اعتدال فيضم حاذق إلى أخرق، وكذا في الجانب الثاني حتى إذا أرادوا بعد ذلك القرعة فلا بأس، فإن القرعة تستعمل في القسم بعد تعديل الحصص والأقساط، ثم قال: فنقول: إن اقترعوا ثم أنشأوا رضًا بما أمضته القرعة فلا بأس فإنهم لو تحكموا بذلك جاز، وإن قالوا: رضينا بما تقتضيه القرعة ثم فرض رجوع عن هذا الرضا جاز، وإن استمروا على الرضا ولم ينشئوا رضا بعد انفصال الأمر بالقرعة فالظاهر أن ذلك الرضا غير صحيح، فإنه في حكم المتعلق بما سيكون وتعليق الرضا باطل، ولا يمتنع أن يحتمل في معاملة مبناها على الخطر.

والأَوْجَه: المنع، والاحتمال بعيد.

وحينئذ، فإن فرض الاقتراع بعد العقد فالعقد باطل، لما قدمناه من اشتراط نزوله على [معينين]، وإن فرض قبل العقد فالعقد يرد على [معينين] فلتكف القرعة إذا كان التراضي يقع بعدها لأن من ضرورة [إنشاء] (١) العقد الرضا باللذين تقع الإشارة إليهم.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>