للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كلام الإمام، وقد علم به أن ما نقله عنه الرافعي وهم عجيب سببه أنه نظر إلى أول الكلام فقط ذاهلًا أيضًا عن المراد به.

الأمر الرابع: أن السؤال الذي أورده الرافعي سؤال فاسد فلنتكلم أولًا على مدلوله ثم على الاعتراض عليه.

فنقول: أما مدلوله فصحيح، وهو أن صاحب "التهذيب" و"المهذب" إن أرادا: أن عقد المناضلة لا يجوز على من تخرجه القرعة في المستقبل بعد العقد فهو مسلم، لكن التعبير بالاختيار كذلك أيضًا، فإن المتسابقين لو عقدا المناضلة على من يختارانه بعد ذلك لم يجز، لأنه قد تقرر أن العقد لا يجوز قبل التعيين، فإن أرادا: أنه لا يجوز عقدها على من خرجت عليه القرعة في الماضي وصار متعينًا بالقرعة فهو ممنوع، بل يجب القول بالجواز، فإنهما إذا اختارا من غير قرعة ثم عقدا يجوز فكذلك إذا رضينا بمن أخرجته القرعة وعقدا عليه، فلزم أن لا فرق بين التعيين بالقرعة والتعيين بالاختيار. هذا معنى كلامه وهو صحيح، وحاصله أنهما مسألتان:

إحداهما: أن التعيين الطارئ هل يكفي لصحة العقد المتقدم؟

[والثانية: أن التعيين المتقدم] (١) هل يصح إيراد العقد عليه؟

وأما الكلام على الذي يرد على السؤال: فهو إيراد على ما قاله صاحب "المهذب" و"التهذيب" هنا، وما قالاه في [أول] (٢) الكلام تبعًا للأصحاب لا بالتنصيص عليها بخصوصها: أن التعيين بالاختيار لا بالقرعة، وحينئذ فنقول: ما قاله الرافعي على تقدير إرادة الأول صحيح.

وأما التقدير الثاني: وهو أن يريد أن الذي أخرجته القرعة لا يجوز إيراد عقد المسابقة عليه، فالذي رده به وهو جواز عقدهما على ما يختاراه من


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>