غير قرعة فاسد، فقد سبق أن الاختيار الجائز أن يختار هذا واحدًا وذاك واحدًا إلى استيعاب الجماعة، وأن أحد الزعيمين ليس له اختيار أصحابه أولًا، وحينئذ فالقرعة ليست نظير ذلك؛ لأنها قد تخرج على الحذاق جميعهم.
قوله: فإذا أنضل أحد الحزبين فيقسم المال بينهم على عدد رؤوسهم أو على عدد الإصابات؟ فيه وجهان: أشبههما وهو المذكور في "الكتاب" وحكى الإمام القطع به: أنه يقسم على عدد رؤوسهم. انتهى كلامه.
وما ذكره من ترجيح القسمة على عدد الرؤوس ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضًا وعبر بمثل ما عبر به هنا، ثم خالف في "المحرر" فرجح الوجه الآخر، فقال: وهل يقسم المال بينهم على عدد رؤوسهم أو بحسب الإصابة؟ فيه وجهان: أشبهما: الثاني. هذا لفظه.
وهو اختلاف عجيب حيث عبر بالأشبه في الموضعين، والذي يظهر أن الرافعي أراد الأول فسبق القلم إلى الثاني لقرينة ما ذكرناه مع عدم نقله لترجيح مقابله عن أحد.
ووقع هذا الاختلاف أيضًا بين "الروضة" و"المنهاج"، وصرح بلفظ:"الصحيح" فيهما عوضًا عن "الأشبه".
قوله: هذا إذا أطلقوا العقد، فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة فالشرط متبع وللإمام فيه احتمال. انتهى.
واعلم أن الإطلاق يقتضي التساوي في المال المخرج، ومع ذلك ففي شرط التفاوت فيه وجهان ومسألتنا نظيره.
قوله: ولو انصدم السهم بالأرض ثم ازدلف -أي انتقل- وأصاب الغرض حسب له على الأصح، وقيل: لا يحسب. انتهى.
وإذا قلنا: بأنه لا يحتسب له فلا يحتسب عليه أيضًا، ذكره الشيخ في