قوله في "أصل الروضة": ولو ازدلف ولم يصب الغرض حسب عليه على الأصح. انتهى كلامه.
وما صححه من الحسبان عليه قد خالفه في "تصحيح التنبيه" فصحح أنه لا يحسب عليه، وليست المسألة في "المنهاج".
قوله: أما إذا قالا: يرمي عشرين رشقًا على أن يسقط الأقرب الأبعد فمن فضل له خمسة فهو ناضل، فهو صحيح والشرط متبع على المذهب، ثم قال: فإذا وقع سهم أحدهما بقرب الغرض وأصاب سهم الآخر الغرض، فالمنقول: أن الثاني يسقط الأول كما يسقط الأقرب الأبعد.
ولك أن تقول: ينبغي أن ينظر إلى لفظ الشرط في العقد إن كان الشرط إسقاط الأسَدّ أو الأصوب غيره فهذا ظاهر، وكذا إن كان الشرط إسقاط الأقرب الأبعد على معنى الأقرب إلى الصواب، وأما إذا كان الشرط إسقاط الأقرب إلى الغرض الأبعد عنه، فينبغي أن يتساويا لأن الموصوف بأنه أقرب إلى الغرض وأبعد عنه ينبغي أن يكون خارجًا عنه، وهما جميعًا في الغرض. انتهى كلامه.
والذي قاله يجاب عنه: بأن هذا أَسَدّ فاعتبر، كما إذا شرط الخسق فمرق. وقد صرح البغوى وابن الصباغ بالصورة الثانية، وأجابا بما تقدم، وأشارا إلى هذا الجواب.
قوله في "أصل الروضة": ولو هبت الريح فنقلت الغرض إلى موضع آخر، فأصاب الموضع المنتقل عنه حُسب له إن كان الشرط الإصابة، ثم قال: ولو أصاب الغرض في المكان المنتقل إليه حُسب عليه لا له. انتهى.
وما ذكره من أنه يحتسب عليه عند إصابة الغرض يؤخذ منه الحسبان