للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بطريق الأولى إذا لم يصبه.

إذا علمت ذلك فقد خالف في "المنهاج" فقال: ولو نقلت ريح الغرض، فأصاب موضعه حسب له وإلا فلا يحتسب عليه. هذا كلامه.

والمسألة مذكورة في أكثر نسخ "المحرر" على الصواب، وفي بعضها كما في "المنهاج" فلعلها الواقعة له.

قوله: ولو عقد المناضلة في الصحة ودفع المال في مرض الموت، فهو من رأس المال إن جعلناها إجارة، وإن قلنا: جعالة فوجهان، ولو ابتدأ العقد في المرض فيحتمل أن يحسب من الثلث، ويحتمل أن ينبني على القولين. ذكره في "البحر". انتهى.

قال في "الروضة": الأصح أو الصواب القطع بأنه من رأس المال في الصورتين، سواء قلنا إجارة أو جعالة؛ لأنه ليس بتبرع ولا محاباة فيه وإذا كان ما يصرفه في ملاذ شهواته من طعام وشراب ونكاح وغيره مما لا ضرورة إليه ولا ندبه الشرع إليه محسوبًا من رأس المال فالمسابقة التي ندب الشرع إليها ويحتاج إلى تعلمها أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>