للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبتقدير تسليم هاتين القاعدتين، وأن الحديث مقتضاه العموم فيمكن حمله على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه جمعًا بينه وبين غيره من الأدلة المتقدمة.

قوله: ولا يصح من السفيه نذر القرب المالية، وأما المفلس فإن التزم في الذمة ولم يعين مالًا صح ويؤديه بعد البراءة عن حقوق الغرماء، وإن عَيَّن فيبنى على أنه لو أعتق أو وهب هل يصح تصرفه؟ إن قلنا: لا، فكذلك النذر، وإن توقفنا فيتوقف في النذر أيضًا، قاله في "التتمة" انتهى كلامه.

وحاصله أن ذلك لا يصح من السفيه مطلقًا سواء أضافه إلى الذمة أو إلى العين، وأما المفلس فلا يصح في العين ويصح في الذمة.

إذا علمت هذا فقد جزم في آخر باب الحجر بأن نذر السفيه على هذا التفصيل أيضًا، فقال: ولو نذر التصدق بعين مال ينعقد، وفي الذمة ينعقد. هذا لفظه.

ووقع الموضعان كذلك في "الروضة".

واعلم أَنّا إذا قلنا بكراهة النذر فيصير شبيهًا بالضمان [وحينئذ] (١) فيتجه بطلانه.

قوله: لو قال ابتداء: مالي صدقة أو في سبيل الله تعالى، فيه أوجه:

أصحها عند الغزالي وقطع به القاضي الحسين: بأنه لغو لأنه لم يأت بصيغة التزام.

والثاني: أنه كما لو قال: لله عليَّ أن أتصدق بمالي، فيلزم التصدق.

والثالث: يصير ماله بهذا اللفظ صدقة كما لو قال: جعلت هذه الشاة أضحية، وقال في "التتمة": إن كان المفهوم من اللفظ في عرفهم


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>