للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفصيل في باب النذر من "الكفاية" فقال: ويمكن أن يتوسط فيقال: كذا وكذا.

واعلم أن القول باستحبابه يعضده النص والقياس.

أما النص: فقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَهَ يَعْلَمُهُ} حثهم الله سبحانه وتعالى على النذر وأكده بالمصدر فاقتضى أن يكون قربة.

وأما القياس: فلأنه وسيلة إلى القربى وللوسائل حكم المقاصد، ولهذا قال ابن أبي هريرة: إن الحلف على الطاعة من النوافل المستحبة لأنه يتوصل به إلى الإحسان ويتبعه على القرب وأفعال الخير فاستحب له ذلك.

كذا رأيته له في "شرح المختصر" الذي علقه عنه أبو علي الطبري وهي مسألة حسنة لم يذكرها المتأخرون.

نعم ذكر الرافعي وغيره الحلف على الواجبات وجعله طاعة، وأيضًا فللناذر غرض صحيح في أن يثاب ثواب الواجب فإنه إذا صيره واجبًا بنذره حصل له ذلك كما قاله القاضي الحسين، والقدر الذي يمتاز به الواجب سبعون درجة كما حكاه النووي من "زوائده" في أوائل النكاح عن حكاية الإمام قال: واستأنسوا فيه بحديث.

نعم نازع الماوردي في هذا وقال: الحديث يدل على أن ما يأتي به الإنسان من البر أفضل مما يلتزمه بالنذر.

وأما الحديث المتقدم عن الصحيحين فالاستدلال به يتوقف على قاعدتين:

إحداهما: أن المفرد المعرف بـ"أل" للعموم.

الثانية: أن قول الصحابي نهى عن كذا عام وفيهما خلاف معروف، أوضحته مع فوائد كثيرة تتعلق به في "شرح منهاج الأصول" فراجعه،

<<  <  ج: ص:  >  >>