قوله في "أصل الروضة": فرع: كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة فيها إذا شرطت كمن شرط المشي في الحج الملتزم وقلنا: المشي أفضل. انتهى.
ومقتضاه أنه لا يلزم المشي إذا قلنا: الركوب أفضل.
وقد خالفه بعد ذلك بأوراق فقال: قلت: الصواب أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر لأنه مقصود.
قوله: فلو أفردت الصفة بالنذر، والأصل واجب شرعًا كأن يقرأ في الصبح مثلًا سورة كذا.
فالأصح: اللزوم لأنها طاعة.
الثاني: لا؛ لئلا تغير عما وضعها الشرع. انتهى ملخصًا.
واعلم أن الرافعي احترز بقوله: والأصل واجب شرعًا، عما إذا كان منذورًا، فإنه إذا نذر قراءة السورة في الصلاة المنذورة لزمه الإتيان بهما جزمًا، وهل يلزمه الجمع؟ فيه خلاف: الأصح: الوجوب كذا نقله الرافعي في كتاب الاعتكاف عن القفال وأقره، وتقدم الكلام عليه مبسوطًا فراجعه.
قوله نقلًا عن "التتمة": ولو نذر الوضوء انعقد نذره، ولا يخرج عنه بالوضوء عن حدث بل بالتجديد. انتهى.
وما جزم به في "التتمة" من الانعقاد قد جزم به أيضًا القاضي الحسين، وحكى في "التهذيب" وجهًا ضعيفًا: أنه لا يلزم، والمراد بالتجديد الذي يخرج به عنه هو التجديد المشروع وهو أن يكون قد صلى بالأول صلاة ما على الأصح قاله في "الروضة".
والخلاف الذي أشار إليه في التجديد قد استوفاه في صفة الوضوء من