للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"شرح المهذب" و"التحقيق" فقال: ويندب تجديده لمن صلى به صلاة، وقيل: فرضًا، وقيل: إذا فعل ما يقصد له، وقيل: مطلقًا إذا فرق بينهما كثيرًا.

قوله: ولو نذر أن يهرب بالحج من شوال أو من بلد كذا، ففيه وجهان: والأظهر: وجوبه. انتهى كلامه.

وما ذكره من تصحيح الوجوب في ما إذا نذر الإحرام من شوال ونحوه قد سبق منه في كتاب الحج في الكلام على تحريم الجماع ما يخالفه مخالفة عجيبة، وسبق ذكر لفظه هناك فراجعه.

قوله: وهل يكون نذر المباح يمينًا حتى تجب الكفارة إذا خالف؟ فيه ما ذكرناه في نذر المعاصي والمفروضات. انتهى كلامه.

والذي ذكره في ما إذا نذر المعاصي وخالفها أن المذهب المشهور: أنه لا تجب به الكفارة، ثم ذكر أنه إذا التزم المفروضات وخالف ففيه الخلاف في نذر المعاصي سواء التزمه ابتداء أو علقه بحصول نعمة، فتخلص من هذا كله أن نذر المباح لا كفارة فيه على المذهب، وهو الذي جزم به أيضًا في أوائل كتاب الإيلاء. إذا علمت ذلك فقد خالف في "المحرر" فقال: المرجح في المذهب لزومها.

وتابعه على هذا الاختلاف أيضًا في "الروضة" و"المنهاج" وذكر المسألة في "الشرح الصغير" من هذا الباب كما ذكرها في "الكبير" وذكرها في "الروضة" أيضًا في أثناء الكلام على نذر اللجاج وصحح أنها تلزم على العكس مما صححه بعد ذلك، لكن الرافعي لم يصحح هذا المذكور في نذر اللجاج بل نقله في أوائل كتاب الأيمان عن "التهذيب"، ثم ذكر بعده أنه من نذر المباح الذي سيأتي، فصححه النووي ونقله إلى هذا الباب مع مسائل اللجاج والغضب كلها.

قوله: وفي "التهذيب" في باب الاستسقاء: أنه لو نذر الإمام أن يستسقي

<<  <  ج: ص:  >  >>