لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم وفي الصلاة احتمال، ولو نذر واحد من عرض الناس لزمه أن يصلي منفردًا، وإن نذر أن يستسقي بالناس لم ينعقد لأنهم لا يطيعونه، ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه، وهل له أن يخطب قاعدًا؟ فيه الخلاف في الصلاة المنذورة. انتهى كلامه.
ذكر مثله في "الروضة" أيضًا وفيه أمران:
أحدهما: أن هذا الذي نقله أولًا عن البغوي من لزوم إخراجهم وأقره هو والنووي عليه خلاف مذهب الشافعي، فقد قال المحاملي في "المجموع" ما نصه: قال في "الأم" وإذا نذر الإمام أن يستسقي لزمه ذلك ولا يلزم الناس الخروج معه ولا أن أميرهم يلزمهم الخروج لأن طاعته تجب فيما يعود إلى صلاح المسلمين لا في ما يختص به. هذا كلامه.
وهو يشعر بأنه إذا نذر الاستسقاء بالناس لزمهم طاعته، وقال في "الأم" في باب المطر قبل الاستسقاء: لو نذر الإمام أن يستسقي ثم سُقي الناس وجب عليه أن يخرج فيوفي بنذره، فإن لم يفعل فعليه قضاؤه، قال: وليس عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. هذه عبارته.
ثم ذكر تعليلًا آخر خاصًا بالتصوير المذكور وهو ما إذا حصلت السقيا قبل الوفاء بالنذر فقال عقب التعليل السابق ما نصه: وليس له أن يلزمهم بالاستسقاء من غير جدب. هذه عبارته.
وأشار بذلك إلى أنه لا فائدة فيه في التصوير المذكور والتعليل الأول يشمل حالة السقيا وعدمها، وذكر البندنيجي في كتابه "الجامع" هذا النص ولم يذكر خلافه، وكذلك الروياني في "البحر"، وجزم سليم الرازي به في باب الاستسقاء من "المجرد" ولم يذكر تعليلًا بالكلية فقال: ولو نذر الإمام أن يصلي صلاة الاستسقاء لزمه أن يصليها فيخرج ويصليها وليس عليه أن يخرجهم، ولا عليهم أن يخرجوا معه. هذا كلامه.