للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: لم يصرح بها الإمام في "النهاية" لكن لما وصل إلى قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين ذكر أن العمل فيها على القديم وهو عدم القراءة، وقال الإمام في مختصره لكتاب "النهاية": إن الثالثة تأتي في باب زكاة التجارة، وقال بعضهم: هي أربع عشرة مسألة، هذه الثلاثة.

والرابعة: عدم تنجس الماء الجاري إذا لم يتغير.

الخامسة: عدم النقض بلمس المحارم.

السادسة: استحباب تعجيل العشاء، فإنه القديم.

والسابعة: امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق.

الثامنة: جواز اقتداء المنفرد في أثناء الصلاة.

التاسعة: كراهة تقليم أظفار الميت.

العاشرة: عدم اعتبار النصاب في الركاز.

الحادية عشرة: جواز اشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض.

الثانية عشرة: تحريم أكل جلد المدبوغ.

الثالثة عشرة: وجوب الحد بوطء المحرم بملك اليمين.

وقال بعضهم: إنها ثماني عشرة منها الثلاث عشرة السابقة.

والرابعة عشرة: الجهر بالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية.

الخامسة عشرة: استحباب الخط بين يدي المصلي عند عدم الشاخص.

السادسة عشرة: صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم.

والسابعة عشرة: إجبار الشريك على العمارة.

الثامنة عشرة: جعل الصداق في يد الزوج مضمونًا، ضمان يد، انتهى ما قاله في "شرح المهذب".

<<  <  ج: ص:  >  >>