للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وقع في "الروضة" على الصواب.

قوله: ولو وهب لعبد بعض من يعتق على سيده فقبل وقلنا: يصح قبوله بغير إذن سيده عتق الموهوب على السيد وسرى، لأن قبول العبد كقبوله شرعًا. انتهى.

هذه المسألة قد وقع فيها اضطراب وسنقف عليه إن شاء الله تعالى في الكتابة.

والصواب: هو السراية لما ذكره.

ولهذا صححوا أن السيد يحلف على البت حيث حلف على نفي فعل عبده.

وعللوه بأن فعله كفعله.

قوله في "الروضة": فإذا أعتق المريض عبدًا لا مال له سواه لم يعتق إلا ثلثه.

وإن مات هذا العبد بعد موت السيد مات حرًا ثلثه.

وإن مات قبل موت السيد فهل يموت كله رقيقا أم كله حرًا؟ أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا؟ فيه أوجه:

أصحها عند الصيدلاني: الأول. وبه أجاب الشيخ أبو زيد في مجلس الشيخ أبي بكر المحمودي فرضيه وحمده عليه. لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه.

ولم يحصل لهم هنا شيء.

وتظهر فائدة الخلاف في شيئين:

أحدهما: إذا وهب في مرض الموت عبدًا لا يملك غيره وأقبضه ومات العبد قبل موت السيد.

فإن قلنا في مسألة العتق: يموت رقيقًا فما هنا يموت على ملك الواهب

<<  <  ج: ص:  >  >>