للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنبان وإلا محدثان. انتهى كلامه.

تابعه في "الروضة" وفيه أمران.

أحدهما: أن الرجل المولج فيه محدث على كل حالٍ بالإخراج من دبره فينبغي أن يقال: إنه جنب ومحدث وإلا فمحدث.

فإن قيل: على تقدير ذكورة الخنثى فقد وجب على الرجل المولج فيه أكبر الأمرين فلا يجب أصغرهما.

قلنا: الأكبر يجب بالإيلاج والأصغر إنما يجب بالنزع.

والثاني: أن الأصح من تلك الأوجه هو التخيير بين الوضوء والغسل وحينئذ فيكون الأصح هو التخيير هنا أيضًا لكنه أعاد المسألة في أوائل الغسل وجزم بالوجه الثاني وهو وجوب الوضوء، واقتصر الرافعي في "الشرح الصغير" على المذكور في هذا الباب وهو القياس وجعلها قاعدة عامة فقال: ويجري هذا الخلاف في كل وضوء جوز صاحبه أن يكون حدثه أكبر ومثل بهذه المسألة.

قال -رحمه الله-: القول في سنن الوضوء

قوله: يسن الاستياك مطلقًا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" (١) ولا يكره إلا بعد الزوال للصائم خلافًا لأبي حنيفة ومالك وأحمد. انتهى.


(١) أخرجه البخاري تعليقًا (٢/ ١٨٢) ووصله النسائي (٥)، وأحمد (٢٤٢٤٩)، والدارمي (٦٨٤)، وابن خزيمة (١٣٥) وابن حبان (١٠٦٧)، والشافعي (٤١)، والطبراني في "الأوسط" (٢٧٦)، وأبو يعلى (٤٥٩٨)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٦)، والبيهقي في "الشعب" (٢١١٨)، وفي "الكبرى" (١٣٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٩٤)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١١١٦) والحميدي (١٦٢) من طرق عن عائشة -رضي الله عنها-، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-.

<<  <  ج: ص:  >  >>