للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقتضى ما صححه الرافعي في "الشرح الصغير" كما [ستعرفه] (١) في آخر الباب فينبني على صحة التيمم قبل إزالة النجاسة، فإن لم يصححه هناك [فهنا] (٢) أولى، وإن [صححناه] (٣) فالظاهر الصحة أيضًا ولو كان كله طاهر العين ولكن تنجس أسفله أو خرقه دون محل المسح فيتجه فيه أيضًا هذا التخريج، ومقتضى كلام الرافعي في الكلام على كيفيه المسح الجزم بالصحة، وقد رأيته مصرحًا به في "التبصرة" للشيخ أبي محمد.

الأمر الثالث: أن للصلاة قد تباح مع لبس الخف النجس العين لشدة البرد ونحوه وحينئذ فيكون مقتضى التعليل الأول من [تعليلى] (٤) الرافعي أنه جوز المسح عليه خصوصًا إذا لم يجد ما يكفيه للغسل لو نزع الخف، وقول الرافعي: يماس الصلاة أي لا يجامعها، فعبر به عنه مجازًا؛ لأن من مس شيئًا فقد اجتمع به وقاربه.

قوله: فالقديم ونص عليه في "الإملاء" أنه يجوز المسح على الجرموقين، والجديد أنه لا يجوز؛ فإن جوزنا فقد ذكر ابن سريج فيه ثلاثة معانٍ.

أظهرها أن الجرموق بدل عن الخف، والخف بدل عن الرجل.

وثانيها الأسفل كاللفافة والخف [هو] (٥) الأعلى.

وثالثها: أن الأعلى والأسفل معًا كخف واحد له ظهارة وبطانة. انتهى.

تابعه في "الروضة" "وشرح المهذب" على التعبير بالمعاني مع أن هذه


(١) في جـ: تعرفه.
(٢) في جـ: فهاهنا.
(٣) في جـ: صححنا.
(٤) في جـ: تعليل.
(٥) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>