للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: من جملة الأسباب المقتضية لعدم الكراهة إعادة الصلاة حيث شرعت بصلاة المنفرد والمتيمم ونحوها ولم يدخل في التعبير بالقضاء فتفطن له.

قوله: ومنها صلاة الاستسقاء وفيها وجهان:

أحدهما: تكره وهو الذي ذكره صاحب "التهذيب" وآخرون.

وأظهرهما: أنها لا تكره. انتهى ملخصًا.

وما ذكره من تصحيح عدم الكراهة قد تابعه عليه النووي في هذا الباب من الروضة و"شرح المهذب" وغيرهما من كتبه ثم صحح في "شرح المهذب" أيضًا في باب الاستسقاء أنها تكره، ولما صححه هناك ذكر أن هذا التصحيح قد تقدم في موضعه وهو غريب فإنه إنما قدم العكس كما ذكرته لك وهو يشعر بأنه إنما حصل عن سهو، ولهذا نقل الإمام والغزالي في البسيط عن الأكثرين عدم الكراهة فتكون الفتوى عليه.

قوله: وروى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد الصبح فقال: "ما هاتان الركعتان" فقال: إنى لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ولم ينكر عليه (١). انتهى.


(١) قال الحافظ: رواه أبو داود من حديث بن نمير عن سعد به لكن قال: عن قيس بن عمرو قال رآني النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: "أصلاة الصبح أربعا" ورواه الترمذي من طريق عبد العزيز بن محمد عن سعد بلفظ فقال: "أصلاتان معا" وقال: غريب لا يعرف إلا من حديث سعد، وقال: ابن عيينة سمعه عطاء بن أبي رباح من سعد قال: وليس إسناده بمتصل لم يسمع محمد بن إبراهيم من قيس، وقال أبو داود: روى عبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم صلى، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
والحاكم من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن فهد أنه جاء والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلي ركعتي الفجر فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: لم أكن صليتهما قبل الفجر، فسكت.
فائدة: ذكر العسكري أن قهدًا لقب عمرو والد قيس وبهذا يجمع الخلاف في اسم أبيه فقد بينا أن بعضهم قال قيس بن قهد وبعضهم قيس بن عمرو، وأما ابن السكن فجعله في الصحابة اثنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>