للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: واعلم أن القراءة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق، لما روى عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة (١). انتهى.

تابعه في "الروضة" على هذا الحصر، وليس كذلك، بل تسقط أيضًا الفاتحة في الركعات كلها حيث حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة، وزال عذره، والإمام راكع، وتلك في صور:

منها: لو كان المأموم بطيء القراءة.

ومنها: لو نسى أنه في الصلاة.

ومنها: ما لو امتنع من السجود بسبب الزحمة.

ومن الأعذار أيضًا: ما إذا شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة، وقد أوضحوا ذلك في الجمعة والجماعة، وحينئذ فيتصور خلو الصلاة كلها عن القراءة.

واعلم أن الحديث المذكور غير ثابت، ويغني عنه ما رواه رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته: "إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب ثم قال في آخره: ثم افعل ذلك في كل ركعة رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه وفي "شرح المهذب": إن البيهقي رواه بإسناد صحيح ولفظ الصحيحين: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (٢).


(١) أخرجه أبو داود (٨١٨) وأحمد (١١٠١١) وابن حبان (١٧٩٠) وأبو يعلى (١٢١٠) والبيهقي في "الكبرى" (٢٢٩٠) وعبد بن حميد (٨٧٩).
قال الحافظ: إسناد صحيح.
وقال الألباني: صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٤) ومسلم (٣٩٧) وأبو داود (٨٥٦) والترمذي (٣٠٣) والنسائي (٨٨٤) وابن ماجه (١٠٦٠) وأحمد (٩٦٣٣) وابن خزيمة (٤٦١ - ٥٩٠) وابن حبان (١٨٩٠) وأبو يعلى (٦٥٧٧) وابن أبي شيبة (١/ ٢٥٧) والبيهقي في "الكبرى" (٢٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>