للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طرف الحبل على موضع طاهر من حمار، وعليه نجاسة في موضع آخر فعلى الخلاف في الساجور، وأولى بالصحة منه، لأن الساجور قد يعد من توابع الحبل، وأجزائه بخلاف الحمار، وإذا تركت الترتيب، وقلت: أخذ بطرف حبل طرفه الآخر نجس، أو متصل بنجاسة، حصل في الجواب ثلاثة أوجه:

أحدها: يصح.

والثاني: لا.

والثالث: إن كان الطرف الآخر نجسًا أو متصلًا بعين النجاسة كما لو كان في عنق كلب فلا يصح، وإن كان متصلًا بشئ طاهر، وذلك الطاهر متصل بنجاسة كما لو كان مشدودًا إلى ساجور أو خرقة، وهما في عنق [حمار] (١)، وعليه حبل نجس فلا بأس. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما ذكره من حصول ثلاثة أوجه فقط تبعه عليه في "الروضة"، وليس كذلك، بل الحاصل أربعة لأنه ذكر ثلاث مسائل:

إحداها: أن يكون طرف المأخوذ نجسًا أو متصلًا بنجاسة.

الثانية: أن يكون طرفه على ساجور كلب أو مشدودًا بساجور.

الثالثة: أن يكون طرفه على موضع طاهر من حمار وعلى ذلك الحمار نجاسة في موضع آخر، وجعل الثانية أولى بالصحة من الأولى، والثالثة أولى بذلك من الثانية، فتحصل أربعة أوجه:

أحدها: يصح في الثلاث.

والثاني: يبطل فيها.

والثالث: يبطل في الأولى والثانية ويصح في الثالثة.

والرابع: يبطل في الأولى فقط، ويصح في الثانية والثالثة.


(١) في ب: الكلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>