للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رجلًا سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: أصلى في مرابض الغنم؟ قال: "نعم"، قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".

وروي ابن ماجة من حديث عبد الله بن مغفل: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين" (١) وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه.

وأما الإخبار عن الغنم بأنها بركة فرواه أبو داود من حديث البراء بن عازب. وروي البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعًا أنها من دواب الجنة.

قوله: وأما المقبرة فالصلاة فيها مكروهة بكل حال: إلى آخره.

اعلم أن المعنى فيه ما تحت مصلاه من النجاسة كما تقدم غير مرة.

والذي دَلَّ عليه كلام القاضي كما قاله في "الكفاية" أن الكراهة لحرمة الموتى، ومن المعنيين يظهر أن صورة المسألة ما إذا حاذى الميت حتى إذا وقف بين الموتى فلا كراهة إلا أن ابن الرفعة بعد ذكره للمعنيين السابقين قال: ولا فرق في الكراهة بين أن يصلي على القبر أو بجانبه أو إليه، ومنه يؤخذ أنه تكره الصلاة بجانب النجاسة وخلفها، هذه عبارته وما ذكره في النجاسة من الكراهة خلفها وفي جانبها يعضده ما سبق نقله عن الطبري بنحو ورقتين من كراهة استقبال الجدار النجس.

وأما ما ذكره من الكراهة في جانب القبر وإليه ففيه نظر، ويحتاج إلى نقل إلا إن يعلل بكونه موضع الشياطين.

قوله: إحداها: الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر يعض عنه


(١) أخرجه ابن ماجة (٧٦٩) وأحمد (١٦٨٤٥) وابن حبان (١٧٠٢) وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٧) والبيهقي في "الكبرى" (٤١٥٣) والطحاوي في "شرح المعاني" (٢١٠٤) وابن الجعد في "مسنده" (٣١٨٠) من حديث عبد الله بن مغفل المزني.
قال الألباني: صحيح.
وفي الباب عن أبي هريرة وأسيد بن حضير.

<<  <  ج: ص:  >  >>