(٢) انظر المرجعين السابقين، والمحلى: ٧/ ٤٠٠. قال ابن حجر: وكأن الزهري لم يبلغه حديث عبيدة بن سفيان وهو مدني عن أبي هريرة، وهو صحيح أخرجه مسلم من طريقه ولفظه: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. ولمسلم أيضاً: من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ... [فتح الباري: ٩/ ٨١٢]. قلت: وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه ابن حجر مخرج في صحيح مسلم: الموضع السابق، وكذلك رواه مالك في الموطأ: ٢/ ٣٩٦ كتاب الصيد حديث: ١٤، قال أبو الوليد الباجي: وقوله صلى الله عليه وسلم: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام) وهذا نص في التحريم، وقد أجاب عنه أبو بكر بن الجهم وغيره: بأن سفيان غير معلوم الحفظ. وقد روى الزهري حديث أبي ثعلبة الخشني فلم يذكر لفظ التحريم. وليس هذا بصحيح من الاعتراض؛ لأن مالكاً أخرجه في موطئه وهذا يدل على تصحيحه له والتزامه له، لا أن يكون عنده في ذلك تأويل، وأما مخالفة لفظ حديث الزهري له فليس باعتراض صحيح؛ لجواز أن يكون أبو هريرة نقل لفظ التحريم ونقل أبو ثعلبة لفظ النهي. ... [المنتقى: ٣/ ١٣١].