للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[سورة إبراهيم - عليه السلام -]

قال الله تبارك وتعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} (١).

قال بعضهم: غدوةً وعشيةً (٢).

وقال آخرون: الحين ستة أشهر (٣).

وقال آخرون: كل عام (٤).

فمن قال غدوة وعشية فالآية لا تحتمله، ومن قال ستة أشهر، أراد منذ تُطْلِع (٥) النخلة إلى أن تصرم ـ يريد تُجَدَ ـ ومن قال ذلك ـ أيضا ـ يريد منذ تجد النخل إلى أن تطلع (٦).


(١) سورة إبراهيم (٢٥).
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ٤٤٠) والبيهقي [١٠/ ٦١ كتاب الأيمان، باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين] عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأخرجه الطبري ـ أيضا ـ عن الضحاك، والربيع بن أنس.
(٣) أخرجه البيهقي [١٠/ ٦١ كتاب الأيمان، باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين] عن علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه -، وعكرمة.
وأخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ٤٤١) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأخرج ابن أبي شيبة [٣/ ١٠٠ كتاب الأيمان والنذور، الرجل يحلف لا يكلم الرجل حينا] والطبري في تفسيره (٧/ ٤٤٢) نحوه، عن عكرمة، وسعيد بن جبير.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٩٩ كتاب الأيمان والنذور، الرجل يحلف لا يكلم الرجل حينا] والطبري في تفسيره (٧/ ٤٤٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد، وابن زيد.
أخرجه مالك في المدونة (١/ ٥٩٢) والبيهقي [١٠/ ٦٢ كتاب الأيمان، باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
وأخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ١٠٠ كتاب الأيمان والنذور، الرجل يحلف لا يكلم الرجل حينا] والطبري (٧/ ٤٤٢) عن حماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة.
(٥) طلع النخل: هو أول ما يبدو من ثمرته في أول ظهورها. ينظر: القاموس مادة: طلع.
(٦) يوضح هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ١٠٠ كتاب الأيمان والنذور، الرجل يحلف لا يكلم الرجل حينا] أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل قال: إني حلفت أن لا تدخل امرأتي على أهلها حينا، فقال الحين ما بين أن يطلع النخل إلى أن يثمر، وما بين أن يثمر إلى أن يطلع فقال سعيد {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً} إلى قوله: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا}.

<<  <   >  >>