للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول كافيا، فأعلمنا أن الحيض لا يبرئها حتى تضع، وقد قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها: إن الحامل إذا رأت الدم تدع الصلاة (١).

والأغلب في النساء أنهن لا يحضن على الحمل، والأغلب فيهن أنهن يحملن تسعة أشهر، فإذا حاضت على الحمل كانت كمن حملت سنتين وثلاثاً وأربعا، حكم لهما بحكمهما (٢).

وإذا انفردت أخرى بارتفاع الحيض من غير سبب، نُظر في ذلك بما قال عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - (٣)، وبالله التوفيق.


(١) أخرجه مالك [١/ ٦٠ كتاب الطهارة، باب جامع الحيضة] والدارمي [١/ ٢٤٣ كتاب الطهارة، باب في الحبلى إذا رأت الدم] والبيهقي [٧/ ٤٢٣ كتاب العدد، باب الحيض على الحمل].
وأخرجه الدارمي [١/ ٢٤٣ كتاب الطهارة، باب في الحبلى إذا رأت الدم] عن: الحسن، وعطاء، والشعبي، والزهري.
وأخرجه عبد الرزاق [١/ ٣١٦ كتاب الحيض، باب الحامل ترى الدم] عن قتادة.
وعزاه في المدونة (١/ ١٥٦) إلى يحي بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد.
وقد روي عن عائشة خلاف قولها الذي ذكره المؤلف، فقد أخرج عبد الرزاق [١/ ٣١٧ كتاب الحيض، باب الحامل ترى الدم] وابن أبي شيبة [٢/ ٢٦ كتاب الصلوات، في الحامل ترى الدم] والدارمي [١/ ٢٤٥ كتاب الطهارة، باب في الحبلى إذا رأت الدم] والبيهقي [٧/ ٤٢٣ كتاب العدد، باب الحيض على الحمل] عنها أنها قالت في الحامل ترى الدم: لا يمنعها ذلك عن الصلاة.
(٢) يريد أن غالب النساء لا يحضن على الحمل، كما أن غالبهن يحملن تسعة أشهر، لكن قد يقع منهن من تحيض على الحمل، كما يقع منهن من تحمل ثلاث سنين وأربع، فيحكم لمن حاضت على الحمل بحكم الحيض، كما حكم لمن حملت سنتين أو أكثر بحكم الحامل.
(٣) يشير المؤلف رحمه الله إلى قضاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في المرأة يرتفع حيضها بغير سبب ظاهر، فقد أخرج مالك في الموطأ [٢/ ٤٥٥ كتاب الطلاق، باب عدة الطلاق] وابن أبي شيبة [٤/ ١٦٧ كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها] والبيهقي [٧/ ٤١٩، كتاب العدد، عدة من تبعض حيضها]ـ واللفظ له ـ أنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضة، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت.

<<  <   >  >>