للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفاس، وأما دم الاستحاضة فإنما هو عِرْق (١) كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في سبي أَوطَاس (٣) ما يوجب أن الحامل تحيض قال: (لا توطأ حائل حتى تحيض ولا حامل حتى تضع) (٤) يريد: وإن حاضت؛ لأنه لو كانت الحامل لا تحيض لاستغنى بالقول الأول: (لا توطأ امرأة حتى تحيض) لأن الحامل والحائل إنما يجوز وطؤهما (٥) بعد الحيض، والنفاس حيض زادت أيامه، ولا يجوز الوطء أيضا حتى تطهران، فكان القول


(١) قوله: عرق، قال في عون المعبود (١/ ٣١٦): " بكسر العين وسكون الراء هو المسمى بالعاذل قال الخطابي في المعالم: يريد أن ذلك علة حدثت بها، من تصدع العروق، فانفجر الدم، وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم ".
(٢) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري [٥٢ كتاب الحيض، باب غسل الدم] ومسلم [١/ ٢٢٠ كتاب الحيض] عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا، إنما ذلك عِرْق وليس بحيض ... ).
(٣) أوطاس: واد بين مكة والطائف في ديار هوازن، انهزمت إليه طائفة من هوازن يوم حنين، فأرسل إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية فيها أبو عامر الأشعري. معجم البلدان (١/ ٢٨٢) ومعجم ما استعجم (١/ ٢١٢).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٦٢) والدارمي [٢/ ٢٢٤ كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة] وأبو داود [٢/ ٢١٧ كتاب النكاح، باب في وطء السبايا] والحاكم [٢/ ٢١٢ كتاب النكاح] وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي، والبيهقي [٥/ ٣٢٩ كتاب البيوع، باب الاستبراء في البيع] من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، لكن ذكروا الحامل قبل الحائل، قال في التلخيص (١/ ٢٧٥): إسناده حسن.
(٥) لوحة رقم [٢/ ٤٢].

<<  <   >  >>