للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سورة الرعد]

قال الله تبارك وتعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} (١).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ينقص عن التسعة وما يزيد عليها (٢)، وقاله جماعة من أصحابه (٣).

وقال بعضهم: الحيض على الحمل، وقالوا: زيادة الحيض ونقصانه (٤).

وأصح المعاني في ذلك: أن غيض الأرحام وزيادتها هو في الحيض خاصة، وأن الحامل تحيض على الحمل.

ومن قال: إن الحامل لا تحيض (٥)، فقد أقدم على غيب من غيب الله لا يعلمه إلا الله، لا يجوز أن يقوله إلا بكتاب أو بسنة، وكل دم يخرج من الرحم فهو حيض أو


(١) سورة الرعد (٨).
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ٣٤٥).
(٣) أخرج الطبري في تفسيره (٧/ ٣٤٥) نحو هذا عن عدد من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، كسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك.
(٤) ومعنى هذا القول؛ أن الحمل ينقص إذا حاضت المرأة ـ وهذا المراد بغيض الرحم ـ وهذا النقص الحاصل بسبب الحيض، يزيد من مدة الحمل، يشهد لهذا ما أخرج الدارمي [١/ ٢٤٣ كتاب الطهارة، باب في الحبلى إذا رأت الدم] والطبري في تفسيره (٧/ ٣٤٦) عن عكرمة ـ واللفظ للدارمي ـ أنه قال: عند قوله تعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى} قال: ذلك الحيض على الحبل، لا تحيض يوما في الحبل إلا زادته طاهرا في حبلها.
ولهما أيضا عن مجاهد ـ الإحالة السابقة، بمعناه.
وأخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ٣٤٥) عن سعيد بن جبير، بمعناه.
(٥) أخرجه عبد الرزاق [١/ ٣١٦ كتاب الحيض، باب الحامل ترى الدم] وابن أبي شيبة [٢/ ٢٦ كتاب الصلوات، في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا] عن: عائشة رضي الله عنها، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وسليمان بن يسار، وهو ـ أيضا ـ قول الأحناف والحنابلة، ينظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ٢١) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٦١).

<<  <   >  >>