للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقمار؛ لأن كل واحد منهما يؤمل أن يأخذ من مال صاحبه شيئا بغير حق، والضامن ليس يأخذ شيئا، وإنما هو مصطنع معروفا، يمكن أن يغرم ويمكن ألا يغرم، فلزمه ما شرط على نفسه، إذ لم يخالف كتابا ولا سنة، وإن دفع شيئا رجع به على من ضمنه عنه.

قال الله تبارك وتعالى: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} (١).

وقوله: {أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ} (٢)

أجرة (٣) الكيال عندنا على البائع بهذه الآية، كذلك قال مالك بن أنس - رضي الله عنه - (٤)؛ لأن الرجل إذا باع الرجل قفيزا (٥) من طعامه، فقد أوجب العقد على البائع أن يَصُّر القفيز بعينه ويَحُوزَ لصاحبه، وذلك لا يكون إلا بالكيل، وكذلك الوزن فيما يباع وزنا، وكذلك فيما يعد عددا، وكذلك فيما يذرع، والله أعلم.


(١) سورة يوسف (٨٨).
(٢) سورة يوسف (٥٩).
(٣) لوحة رقم [٢/ ٤٠]
(٤) ينظر: النوادر والزيادات (٦/ ٤٥٥) والبيان والتحصيل (٧/ ٢٩٣) والتاج والإكليل (٦/ ٤١١).
ومالك هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عبد الله المدني، الفقيه الحافظ إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأعلام الذين اشتهرت مذاهبهم في الأمصار، توفي سنة ٧٩ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٢٨٧) والديباج المذهب لابن فرحون ص ١٦.
(٥) قال في لسان العرب مادة: قفز: " القفيز من المكاييل معروف، وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق، ومن الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا، وقيل: هو مكيال تتواضع الناس عليه".

<<  <   >  >>