للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ومن سورة الفرقان.]

قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (١).

قال إسماعيل (٢): فوصف ـ جل جلاله ـ الماء بأنه طهور، والطَّهُور الفعول، وهو الذي يطهر غيره مثل: رجل ضروب، ورجل قتول، أي يضرب ويقتل، وكذلك الوضوء يسمى طَهُور لأنه يطهر الإنسان للصلاة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ? لا يقبل الله الصلاة بغير طَهُور? (٣) وقال - صلى الله عليه وسلم -: ? جُعلت لي الأرض مسجدا وطَهُورا? (٤) فجعل التيمم يطهر في وقته ويقوم مقام الماء.

فالذي يوجبه قوله تبارك وتعالى أن كل شيء غلب الماء عليه فقد طهره، وما لم يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فالماء على أصل حكمه، وقد طَهّر ما خالطه إذ غلب عليه وأزال حكمه، فكل ما حل بنجاسة في أرض أو ثوب (٥) فأزال الجسم واللون والطعم والريح فقد طهره، إذ كان وصف بأنه طَهُور، فما دام هو الغالب فالصفة ثابتة معه والاسم قائم فيه، وإذا غلبه غيره زال ذلك الحكم، وكذلك لو غلب عليه شيء غير


(١) سورة الفرقان (٤٨).
(٢) هو: إسماعيل بن إسحاق القاضي.
(٣) أخرجه ابن خزيمة [١/ ٨ كتاب الطهارة، باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء] عن ابن عمر وأبي هريرة، به.
وأخرجه النسائي [١/ ٩٥ كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء] وابن حبان [٤/ ٦٠٤ كتاب الصلاة، باب ذكر نفي قبول الصلاة بغير وضوء] والبيهقي [١/ ٢٣٠ كتاب الطهارة، باب المسافر يتيمم في أول الوقت] عن أبي المليح عن أبيه، به.
وأخرجه ابن ماجه [١/ ٥٤ كتاب الطهارة، باب لا تقبل صلاة بغير طهور] عن أنس بن مالك، به.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٢١٠) عن أبي سعيد الخدري، به.
(٤) جزء من حديث أخرجه البخاري [٧٢ كتاب التيمم، الباب الأول] عن جابر بن عبد الله.
(٥) لوحة رقم [٢/ ٢٢٠].

<<  <   >  >>