للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نجس من دقيق أو عسل أو غيره زال عنه اسم الماء وحكمه في أنه يطهر غيره، فهذا الذي يجب في النظر أن يكون الأصل في الماء (١).

قال بكر: وهذا قول فقهاء المدينة السبعة وغيرهم (٢)، وقد تحدث نجاسة في اليسير من الماء فيحتاط لذلك تنزها.

وقال مالك - رضي الله عنه - في الموطأ في الرجل يوضع له الماء لوضوئه فيدخل إصبعه في الإناء ليعرف حر الماء من برده، أنه إن لم يكن في إصبعه أذى فلا أرى الماء ينجس عليه (٣).

فأما ما يوجبه النظر فما ذكره القاضي إسماعيل، وقال ابن عباس: الماء يُطَهِّر ولا يُطَهَر (٤).

وقال الحسن وأبو العالية (٥) وسالم (٦) والقاسم (٧)


(١) وهو اختيار ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٤٣٩).
(٢) ينظر: التمهيد (١/ ٣٢٧).
(٣) ينظر: الموطأ (١/ ٧١).
(٤) أخرجه عبد الرزاق [١/ ٧٨ كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء] عن قتادة به، وأخرجه ـ أيضا ـ[١/ ٢٩٧ كتاب الطهارة، باب الحمام هل يغتسل منه] عن عكرمة بنحوه.
(٥) هو: رَفيع بن مِهْران الرِّيَاحي مولاهم، أبو العالية البصري أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين، قال اللالكائي: مجمع على ثقته، مات سنة ٩٠ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٥٦) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٧٢).
(٦) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أبو عمر المدني، أحد فقهاء المدينة، كان أشبه الناس بأبيه خَلْقا وخُلقا، توفي سنة ١٠٦ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٥/ ١٠٠) وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٠).
(٧) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد المدني، قال مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة، توفي سنة ١٠١ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٩٥) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٠٧).

<<  <   >  >>