(٢) وهو قول: عكرمة، والشعبي. ينظر: الطبري في تفسيره (٧/ ١٦٩) ومعاني القرآن للنحاس (٣/ ٤٠٦). (٣) وهو قول: ابن مسعود، وابن عباس - رضي الله عنهم -، وعكرمة، والشعبي، والسدي، وقتادة. ينظر: الطبري في تفسيره (٧/ ١٧٠) ومعاني القرآن للنحاس (٣/ ٤٠٦) وزاد المسير ص ٦٨٧. (٤) أما الزيادة على عشرين درهما، فقد قيل به، وفيه عدة أقوال، لكن لم أجد أحدا ذكر قولا في عدد الدراهم أقل من عشرين درهما، فلعل المؤلف ـ رحمه الله ـ قصد أن الأقوال في المسألة تختلف في تحديد مقدار الدراهم زيادة في بعضها، ونقصانا في بعضها الآخر، على أنه لا كبير فائدة في بيان عدد الدراهم، وإنما هي ـ كما أخبر الله جل وعلا ـ دراهم معدودة، وثمن بخس، والله أعلم. (٥) قال الزمخشري في الكشاف (٢/ ٢٤٧) مبينا علة ذلك: " لأنهم كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية، وهي الأربعون، ويعدون ما دونها ". (٦) سورة يوسف (٢٠). (٧) قاله إبراهيم النخعي. ينظر: المحلى (٨/ ٢٧٤) والمغني (٥/ ٧٤٧). (٨) هو قول جماهير أهل العلم، ولم ينقل إلا خلاف النخعي، حتى حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ينظر: الإجماع لابن المنذر (١/ ٣٢٥) والمغني (٥/ ٧٥٥).