للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم اختلفوا في الولاء (١)؛ فقال قوم: الولاء لمن التقطه (٢)، وذكروا أن عمر رحمه الله قال: لك ولاؤه وعلينا نفقته (٣).

فأما قول من قال: إن اللقيط عبد لمن التقطه فلا وجه له؛ لأنه لا يخلو؛ أن يكون ابن مملوكة فهو لمولاها، لا يحل لملتقطه أن يتملكه، أو يكون ابن حرة فهو حر.

وأما قول عمر: لك ولاؤه، يريد ولايته والقيام به والثواب على تربيته، وعلى بيت المال نفقته.

وروي عن عائشة وابن عمر في أولاد الزنا: أعتقوهم وأحسنوا إليهم (٤) (٥) فإن مخرجه في أمر الحرية، على الإعلام لهم بأنهم أحرار، وهذا جائز في الكلام كقول النبي


(١) الولاء هو: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو سبب عقد الموالاة. ينظر: التعريفات للجرجاني ص ٣٢٩.
(٢) هو قول شريح القاضي، وإسحاق بن راهويه، والليث بن سعد، وقال به إبراهيم النخعي بشرط أن ينوي الملتقط استرقاقه وقت التقاطه. ينظر: مصنف عبد الرزاق [٧/ ٤٥١ كتاب النكاح، باب اللقيط] وابن أبي شيبة [٤/ ٤٣٨ كتاب البيوع والأقضية، من قال: اللقيط حر] والمحلى (٨/ ٢٧٤) والمغني (٥/ ٧٥٥) و (٦/ ٣٨١).
(٣) جزء من أثر أخرجه مالك [٢/ ٥٦٦ كتاب الأقضية، باب القضاء في المنبوذ] وعبد الرزاق [٧/ ٤٤٩ كتاب الطلاق، باب اللقيط] وابن أبي شيبة [٤/ ٤٣٨ كتاب البيوع، من قال اللقيط حر] والبيهقي [٦/ ٢٠٢ كتاب اللقطة، باب التقاط المنبوذ].
(٤) أما قول عائشة فقد أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٤٥٦ كتاب الطلاق، باب عتاقة ولد الزنا] والبيهقي [١٠/ ٥٩ كتاب الأيمان، باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا].
وأما أثر ابن عمر - رضي الله عنه - فقد أخرج البيهقي [١٠/ ٥٩ كتاب الأيمان، باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا] وعبد الرزاق [٧/ ٤٥٦ كتاب الطلاق، باب عتاقة ولد الزنا] أن ابن عمر - رضي الله عنه - أعتق ولد زنا وأمه.
(٥) لوحة رقم [٢/ ٣٧].

<<  <   >  >>