(٢) هو قول شريح القاضي، وإسحاق بن راهويه، والليث بن سعد، وقال به إبراهيم النخعي بشرط أن ينوي الملتقط استرقاقه وقت التقاطه. ينظر: مصنف عبد الرزاق [٧/ ٤٥١ كتاب النكاح، باب اللقيط] وابن أبي شيبة [٤/ ٤٣٨ كتاب البيوع والأقضية، من قال: اللقيط حر] والمحلى (٨/ ٢٧٤) والمغني (٥/ ٧٥٥) و (٦/ ٣٨١). (٣) جزء من أثر أخرجه مالك [٢/ ٥٦٦ كتاب الأقضية، باب القضاء في المنبوذ] وعبد الرزاق [٧/ ٤٤٩ كتاب الطلاق، باب اللقيط] وابن أبي شيبة [٤/ ٤٣٨ كتاب البيوع، من قال اللقيط حر] والبيهقي [٦/ ٢٠٢ كتاب اللقطة، باب التقاط المنبوذ]. (٤) أما قول عائشة فقد أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٤٥٦ كتاب الطلاق، باب عتاقة ولد الزنا] والبيهقي [١٠/ ٥٩ كتاب الأيمان، باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا]. وأما أثر ابن عمر - رضي الله عنه - فقد أخرج البيهقي [١٠/ ٥٩ كتاب الأيمان، باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا] وعبد الرزاق [٧/ ٤٥٦ كتاب الطلاق، باب عتاقة ولد الزنا] أن ابن عمر - رضي الله عنه - أعتق ولد زنا وأمه. (٥) لوحة رقم [٢/ ٣٧].