للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً يشتريه فيعتقه) (١) وليس يجوز بقاء ملك الولد على الوالد ولا ملك الوالد على الولد؛ لأنه يتنافى أن يكون أبا عبدا، أو ابنا عبدا، ألا ترى الله عز وجل قال: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} (٢) وقال: {أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} (٣) فإذا كان هذا في الولد فهو في الأب أولى؛ لنعمة الأب، وما أوجبه الله من حقه فقرنه بنفسه فقال: {اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} (٤) وأما (٥) رواه سُنَيْن أبو جَمِيلَة (٦) عن عمر - رضي الله عنه - فهو كلام مفهوم، قال عمر - رضي الله عنه -: (هو حر) فأخبر بالحرية: (ولك ولاؤه) القيام بأمره، ولو كان حرا بإعتاق عمر ـ رحمه الله ـ لكان الولاء لمن أعتق، ولا يجوز هبة الولاء؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٧)، فهو مولى لجميع المسلمين، ونفقته من بيت مال المسلمين.

قال الله تبارك وتعالى: {وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ} (٨)


(١) أخرجه مسلم [٢/ ٩٢٧ كتاب العتق] من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، به.
(٢) سورة الأنبياء (٢٦).
(٣) سورة مريم (٩١ ـ ٩٣).
(٤) سورة لقمان (١٤).
(٥) كذا في الأصل، والسياق يقتضي زيادة: ما.
(٦) هو: سُنَيّن أبو جميلة السلمي، ويقال الضمري، وقيل اسم أبيه فرقد، روي عنه أنه حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعده ابن سعد من التابعين، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، روى عنه الزهري، قال العجلي: تابعي ثقة. ينظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٣٢) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٦).
(٧) يشير المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى ما أخرجه ابن حبان [١١/ ٣٢٦ كتاب البيوع، ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته] والحاكم [٤/ ٣٧٩ كتاب الفرائض] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع، ولا توهب) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٨) سورة يوسف (٢٥).

<<  <   >  >>