للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سورة الأعراف]

قال الله عز وجل: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} إلى قوله عز من قائل: {نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (١) *.

قال المفسرون جميعاً ممن انتهى إلينا تفسيره: إنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، العرب دون الحُمس، الرجال والنساء، حتى كانت المرأة تغطي فرجها وتقول:

اليوم يبدو (٢) بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحله

فنزلت: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٣) (٤).

وقوله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (٥).

دليل على أنهم كانوا يحرمون على أنفسهم ما وصف عنهم من لبس الزينة, ولم يختلف المفسرون أنه قصد بذلك أن يستر الإنسان نفسه ما يلزمه ستره , ولم يقصد به الصلاة (٦)


(١) [سورة الأعراف: الآية ٣٢]
* لوحة: ١٤٥/ب.
(٢) في الأصل: يبدوا، والصواب ما أثبت.
(٣) [سورة الأعراف: الآية ٣١]
(٤) رواه مسلم في صحيحه: ٤/ ٢٣٢٠ كتاب التفسير حديث: ٢٥، سنن النسائي: ٥/ ٢٥٨ باب قوله (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) كتاب المناسك، تفسير عبد الرزاق: ١/ ٢٢٨، سنن سعيد بن منصور: ٥/ ١٣٨، تفسير الطبري: ٨/ ١٥٩ - ١٦٢، تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٤٦٤، المستدرك: ٢/ ٣٥٠ كتاب التفسير سورة الأعراف، سنن البيهقي: ٢/ ٢٢٣ باب وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها كتاب الصلاة، أسباب النزول للواحدي: ٢٢٥.
(٥) [سورة الأعراف: الآية ٣٢]
(٦) ذكر ابن العربي، وابن الجوزي عن مجاهد أنه قال: نزلت في ستر العورة في الصلاة.
[أحكام القرآن: ٢/ ٣٠٤، زاد المسير: ٣/ ١٨٧].
ونقل البغوي عن الكلبي: الزينة ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف أو صلاة. [معالم التنزيل: ٣/ ٢٢٥].
وذكر ابن كثير: عن ابن مردويه أنه روى عن أنس مرفوعاً: أنها نزلت في الصلاة في النعال. قال ابن كثير: ولكن في صحته نظر. [تفسير القرآن العظيم: ٢/ ٢١٠].
قلت: وإن كانت روايات المفسرين تدل على أن مناسبة نزول هذه الآية: طوافهم بالبيت عراة، فهذا لا يمنع دلالتها على فرض ستر العورة في الصلاة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الجصاص: وقال بعض من يحتج لمالك بن أنس: إن هؤلاء السلف لما ذكروا سبب نزول الآية وهو طواف العريان وجب أن يكون حكمها مقصوراً عليه. وليس هذا عندنا كذلك؛ لأن نزول الآية عندنا على سبب لا يوجب الاقتصار بحكمها عليه؛ لأن الحكم عندنا لعموم اللفظ لا للسبب، وعلى أنه لو كان كما ذكر لا يمنع ذلك وجوبه في الصلاة؛ لأنه إذا وجب الستر في الطواف فهو في الصلاة أوجب إذ لم يفرق أحد بينهما. ثم قال: ويدل على أن حكم الآية غير مقصور على الطواف وأن المراد بها الصلاة قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) والطواف مخصوص بمسجد واحد ولا يفعل في غيره، فدل على أن مراده الصلاة التي تصح في كل مسجد.
[أحكام القرآن: ٣/ ٤٩، ٥٠، وانظر أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٣٠٧، أحكام القرآن الكيالهراس: ٣/ ٣٦٠، تفسير القرطبي: ٧/ ١٨٩].

<<  <   >  >>