(٢) سنن الدارقطني: ١/ ٣٨ باب الماء المشمس حديث: ٢، ٣، سنن البيهقي: ١/ ٦ كراهية التطهر بالماء المشمس كتاب الطهارة، قال البيهقي: هذا لا يصح. قال ابن حجر: أخرجه الدارقطني من خمس طرق واهية، وعند الطبراني في الأوسط طريق سادسة، وعن أنس أخرجه العقيلي، وإسناده واه جداً، وأخرجه الشافعي موقوفاً على عمر بإسناد ضعيف، وأخرجه الدارقطني وابن حبان في الثقات من وجه آخر أصلح منه. [الدراية: ١/ ٥٥]. (٣) ما ذهب إليه المؤلف من القول بكراهة أكل لحوم السباع، إحدى الروايتين عن مالك، وهو قول العراقيين من أصحابه: كمحمد بن الجهم، وأبي بكر الأبهري، والقاضي عبد الوهاب، قال أبو الوليد الباجي: اختلف العلماء في تحريم السباع، فروى العراقيون من المالكيين عنه: أنها كلها عنده على الكراهية من غير تمييز ولا تفصيل، وهو ظاهر ما في المدونة. وأما المدنيون من المالكيين فقد قال ابن حبيب: لم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية: الأسد، والنمر، والذئب، والكلب، فأما غير العادية كالدب، والثعلب، والضبع، والهر والوحشي والإنسي فيكره أكلها دون تحريم، قاله مالك وابن الماجشون. وأما المغاربة من المالكيين ففي كتاب ابن المواز عن مالك: السبع والنمر والفهد محرمة بالسنة، والذئب والثعلب والهر مكروهة، وقد يوجد من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن ذلك كله على الكراهية مثل رواية العراقيين. قال ابن عبد البر في الرد على ما احتج به أصحاب مالك من العراقيين بآية سورة الأنعام: بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) الآية، وذكر أن من الصحابة من استعمل هذه الآية ولم يحرم ما عداها، فكأنه لا حرام عنده على طاعم إلا ما ذكر في هذه الآية، ويلزمه على أصله هذا أن يحل أكل الحمر الأهلية، وهو لا يقول هذا في الحمر الاهلية؛ لانه لا تعمل الذكاة عنده في لحومها ولا في جلودها، ولو لم يكن عنده محرماً إلا ما في هذه الآية لكانت الحمر الأهلية عنده حلالاً، وهو لا يقول هذا ولا أحد من أصحابه، وهذه مناقضة وكذلك يلزمه أن لا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمداً، ويستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين، وفي إجماع العلماء على تحريم خمر العنب المسكر دليل واضح على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد وجد فيما أوحى اليه محرماً غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن، وكذلك ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من تحريم الحمر الأهلية، ومن فرق بين الحمر وبين كل ذي ناب من السباع فقد تناقض. ا. هـ. ومذهب الجمهور على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع على اختلاف في بعض الأنواع كالضبع وغيره. [المدونة: ١/ ٥١٤، أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٢٨، النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٢، الإشراف: ٢/ ٩٢٠، التمهيد: ١/ ١٤٢، المنتقى: ٣/ ١٣٠، إكمال المعلم: ٦/ ٣٦٧، المغني: ١٣/ ٣١٩، المجموع: ٩/ ١٧].