(٢) [سورة النساء: الآية ١٥] (٣) [سورة البقرة: الآية ٢٨٢] (٤) [سورة الطلاق: الآية ٢] (٥) ما ذكره المؤلف من القول بنسخ الآية، وعدم قبول شهادة الكافر من أهل الكتاب على المسلم، هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي. وذهب الأكثرون إلى أن لآية محكمة غير منسوخة، وأنها في شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، إذا لم يكن غيرهم. وهذا ما مال إليه أبو عبيد، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وما رجحه مكي، والكياالهراسي، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن كثير.
[الأم: ٧/ ١٦، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٦٠، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٩٠، الإيضاح: ٢٧٥، أحكام القرآن الكيالهراس: ٣/ ٣١٣، نواسخ القرآن: ٣٨٤، المغني: ١٤/ ١٧٠، تفسير القرطبي: ٦/ ٣٤٩، تفسير ابن كثير: ٢/ ١١١]. قلت: وفي تخصيص هذا الحكم بأهل الكتاب فقط، نظر، فإنه وإن ورد سبب النزول فيهم إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمتى ما كان الإنسان على سفر ولم يكن ثمة مسلم جازت شهادة الكافر - يهودياً أو نصرانياً أو على أي دين كان - على وصية المسلم، قال ابن جرير: وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى (ذوا عدل منكم) إنما هو من أهل دينكم وملتكم بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه، وإذا صح ذلك بما دللنا عليه، فمعلوم أن معنى قوله: (أو آخران من غيركم) إنما هو أو آخران من غير أهل دينكم وملتكم، وإذ كان ذلك كذلك فسواء كان الآخران اللذان من غير أهل ديننا: يهوديين كانا، أو نصرانيين، أو مجوسيين، أو عابدي وثن، أو على أي دين كانا؛ لأن الله تعالى لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة، بعد ألا يكونا من غير أهل الإسلام. [جامع البيان: ٧/ ١٠٧].