(١) رخص في الأكل مما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم: أبو الدرداء، أبو أمامة الباهلي، العرباض بن سارية، عطاء، الشعبي، القاسم بن مخيمرة، مكحول، الليث بن سعد، الأوزاعي، ورواية عن أحمد، وهؤلاء ذهبوا إلى أن ما في آية سورة المائدة (اليوم أحل لكم الطيبات) ناسخ لهذه الآية في سورة الأنعام. [مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤٨٦، تفسير الطبري: ٦/ ١٠٣، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٢٤٢، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٤٥٦، الاستذكار: ١٥/ ٢٤٠، نواسخ القرآن: ٣٦٥، المغني: ١٣/ ٢٩٥]. (٢) ذهب أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد إلى أن ذبيحة الكتابي مذكاة إذا علم أنه ذكر اسم الله عليها، وإن عُلم أنه ذكر غير اسم الله عليها لم تحل، وهذا يروى عن: علي، وعائشة، وابن عمر، وطاو س، ... والحسن. [الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٢٤٣، ٣٥٢، أجكام القرآن للجصاص: ٢/ ٤٥٦، المغني: ١٣/ ٢٩٥، المجموع: ٩/ ٨٩، تفسير القرطبي: ٦/ ٧٦]. (٣) رويت الكراهة عن: الحسن، وميمون بن مهران، وإليه ذهب مالك، قال القاضي إسماعيل بن إسحاق فيما نقله ابن عبد البر عنه: كان مالك يكرهه من غير أن يوجب فيه تحريماً. [المدونة: ١/ ٥٣٦، النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٥، الإيضاح: ٢٦٢، الاستذكار: ١٥/ ٢٤١، المغني: ١٣/ ٢٩٥، تفسير القرطبي: ٦/ ٧٦].