(٢) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً: ٢/ ٦١٢ كتاب الحج باب نحر البدن قائمة، وقد وصله ابن جرير في تفسيره: ١٧/ ١٦٤، ابن أبي حاتم في تفسيره: ٨/ ٢٤٩٤، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٢٦٠ كتاب الذبائح وصححه، والبيهقي في سننه: ٥/ ٢٣٧ باب نحر الإبل قياماً غير معقولة أو معقولة اليسرى كتاب الحج. (٣) تفسير عبد الرزاق: ٢/ ٨٣، تفسير الطبري: ١٧/ ١٦٥، المحتسب: ٢/ ٨١، المحرر الوجيز: ١١/ ٢٠٢، البحر المحيط: ٧/ ٥٠٩. (٤) روى البيهقي في سننه: ٥/ ٢٣٧ الموضع السابق من طريق سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم ثنا أبو بشر عن ... سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة إحدى يديها صافنة. وذكره ابن حجر من طريق سعيد بن منصور به. فتح الباري: ٣/ ٦٩٩. وقد روي عن ابن عمر من طرق أخرى: تفسير الطبري: ١٧/ ١٦٤. (٥) يقصد بذلك ما روي عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ينحر هديه بيده يصفهن قياماً ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. وقد ذكر المؤلف ذلك عند تفسير هذه الآية في سورة الحج (ورقة ١٩٢) حيث قال: روى مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ينحر هديه بيده يصفهن قياماً ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم. ثم قال: وقد روي عن سعيد بن جبير: أن ابن عمر كان ينحر البدن وهي على ثلاث قوائم يعقل يدها، وقرأها سعيد: (فاذكروا اسم الله عليها صوافن)، والصحيح عن ابن عمر ما رواه نافع. والذي يختاره مالك أن تنحر قائمة غير معقولة، فإن تعذر النحر وهي قائمة غير معقولة عقلها، فكل ذلك واسع غير محرم؛ لأن من قرأ (صواف) أراد مصطفة، ومن قرأ (صوافن) أراد معقولة، إلا أن القراءة على لفظ مصحفنا أعم وأصوب، إذ المعروف في اللغة أن الصوافن والصافات نعت للخيل، فإن أُدخل الإبل في ذلك فعلى التشبيه، ولا ضرورة بالناس إليه، إذ لم يكن الخط في المصحف على (صوافن)، وليس يجوز أن يخالف لفظ المصحف المجتمع عليه برواية. أ. هـ. قلت: وما أشار إليه المؤلف جزء من حديث رواه مالك في الموطأ: ١/ ٣٠٥ كتاب الحج حديث: ١٤٥، والبيهقي في سننه: ٥/ ٢٣٢ باب الاختيار في التقليد والإشعار كتاب الحج، والبغوي في شرح السنة: ٧/ ٢٠٠ كلاهما من طريق مالك به. وتصحيح المؤلف لهذه الرواية من حيث السند، والرواية الأخرى أيضاً صحيحة السند، فسعيد بن منصور ثقة [التقريب: ٣٨٩]، وهشيم بن بشير ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي [التقريب: ١٠٢٣] وقد صرح بالسماع هنا، وأبو بشر هو جعفر بن إياس ابن أبي وحشة ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير [التقريب: ١٩٨]. والذي يظهر أنه لا تعارض بين الروايتين، فإن نحرها قياماً - كما هو لفظ الموطأ - لا ينافي كونها قياماً معقولة. فقد روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٦١٢ نحر الإبل مقيدة كتاب الحج عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -.