(٢) تفسير الطبري: ٩/ ١٦٢، تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٦٤٥، ١٤٤٦، التمهيد: ١١/ ٢٩ من طريق القاضي إسماعيل بن إسحاق. (٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٢٧ باب قوله: (وإذا قرئ القرآن)، تفسير الطبري: ٩/ ١٦٢، ١٦٤، الأوسط لابن المنذر: ٣/ ١٠٥، أحكام القرآن للطحاوي: ١/ ٢٤٤، تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٦٤٥، سنن الدارقطني باب ذكر قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حديث: ٧، سنن البيهقي: ٢/ ١٥٥ باب من قال يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام بالقراءة كتاب الصلاة، التمهيد: ١١/ ٢٩، أسباب النزول للواحدي: ٢٢٩. (٤) تفسير الطبري: ٩/ ١٦٣، أحكام القرآن للطحاوي: ١/ ٢٤٤، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: ١١٢. (٥) لم أقف عليه، ووقفت عليه من قول زيد بن أسلم: تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٦٤٦، التمهيد: ١١/ ٣٠ من طريق القاضي إسماعيل، المغني: ٢/ ٢٦١. (٦) ذكره ابن عبد البر في التمهيد: ١١/ ٣٠، وعزاه السيوطي في الدر: ٣/ ١٥٦ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. (٧) تفسير الطبري: ٩/ ١٦٣، ١٦٤، وذكره ابن عبد البر في التمهيد: ١١/ ٣٠. (٨) عن الحسن: في الصلاة المكتوبة وعند الذكر. مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٢٦ الموضع السابق، تفسير الطبري: ٩/ ١٦٥، ١٦٦، وعند البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام: ١١٢: في الصلاة. وذكره ابن المنذر في الأوسط: ٣/ ١٠٤، وابن عبد البر في التمهيد: ١١/ ٣٠ ..