(٢) تفسير عبد الرزاق: ١/ ٢٤٧، تفسير الطبري: ٩/ ١٦٤، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: ١١٦. (٣) تفسير عبد الرزاق: ١/ ٢٤٧، ومصنفه: ٢/ ٤٥٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٢٧ الموضع ... السابق، تفسير الطبري: ٩/ ١٦٣، سنن البيهقي: ٢/ ١٥٥ الموضع السابق، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: ١١٠. (٤) سنن سعيد بن منصور: ٥/ ١٨١، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، تفسير الطبري: ٩/ ١٦٥، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: ١١١. (٥) ذهب الشافعي في أحد قوليه، وهو الصحيح عنه: أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من الصلاة السرية والجهرية، يقرأها المأموم في سكتة الإمام. [الأم: ١/ ٢١٢، أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي: ١/ ٧٩، معالم التنزيل: ٣/ ٣٢٠، المجموع: ٣/ ٣٢١، تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٨٠]. (٦) في الأصل: أبو إسحاق، والتصويب من مصادر التخريج، وهو: محمد بن إسحاق بن يسار، ابو بكر المطلبي مولاهم المدني، إمام المغازي، عن مكحول الشامي، ومحمد بن المنكدر، وعنه: يزيد بن هارون، ومحمد بن سلمة، اختلف في مرتبته اختلافاً كثيراً، قال الذهبي: وثقه غير واحد، ووهاه آخرون كالدارقطني، وهو صالح الحديث، ماله عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة، وقال ابن حجر: صدوق يدلس، وقيل غير ذلك، مات سنة ١٥٠ هـ.