للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الولاء (١)

قال بكر: ونحن نقول الولاء لجملة المسلمين (٢)، وقال الشافعي انها اثمان (٣) ثم ناقض بان قال: ما بقي من سهم العاملين يرد علي سائر السهام (٤)،


(١) أخرج ابن أبي شيبة [٢/ ٤٠٢ كتاب الزكاة، في الرقبة تعتق عن الزكاة] عن إبراهيم: أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.
وأخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٤٠٢ كتاب الزكاة، في الرقبة تعتق عن الزكاة] عن سعيد بن جبير، قال: لا تعتق من الزكاة ـ زاد جعفر ـ مخافة جر الولاء. ...
ووجه ما روي عن النخعي وابن جبير، بَيَّنَه ابن قدامة في المغني (٦/ ٤٣١) قال: " لأنه إذا أعتق من زكاته, انتفع بولاء من أعتقه, فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه ".
(٢) ذهب مالك إلى أن من أعتق مملوكا من زكاته فولاؤه للمسلمين، واختلف المذهب هل يجزئه ذلك عن زكاته، وكلام المؤلف يقتضي أنه يجزئه، وهو الصحيح من قول مالك، بقي الإشارة إلى أن الخلاف في هذه المسألة، إنما يجري إذا كان صاحب الزكاة هو الذي يتولى عتق الرقبة، فأما إذا دفع زكاته للإمام فأعتق بها فلا يختلف المذهب في إجزائها، والولاء في ذلك كله للمسلمين.
ينظر: المدونة (٢/ ٥٧٩) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٣١) والمنتقى شرح الموطأ (٢/ ١٥٤) والتاج والإكليل (٣/ ٢٣١).
(٣) فَصّل الشافعي ـ رحمه الله ـ قوله هذا في كتابه الأم (٢/ ٨١).
(٤) ذهب الإمام الشافعي إلى وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية فيما يصرف لهم ـ كما أشار المؤلف ـ لكن ورد في مذهبه أن سهم العاملين عليها إن زاد عن قدر أجرتهم ـ بأن بقي فضلة من سهمهم بعد دفع أجرتهم ـ فإنه يرد على سائر الأصناف، قال في المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٠٦): " لا يجوز تفضيل صنف على صنف بلا خلاف عندنا، سواء اتفقت حاجتهم وعددهم أم لا, ولا يستثنى هذا إلا العامل فإن حقه مقدر بأجرة عمله ... ".

<<  <   >  >>