ينظر: سنن الترمذي [٢/ ١٤٧ كتاب الزكاة، باب ما جاء في بإعطاء المؤلفة قلوبهم] وابن أبى شيبة [٢/ ٤٣٥ كتاب الزكاة، في المؤلفة قلوبهم يوجدون اليوم أو ذهبوا] والطبري في تفسيره (٦/ ٤٠٠) والمبسوط للسرخسي (٣/ ١٠). والصحيح من قول المالكية والحنابلة بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، حتى لغير المسلمين عند الحاجة إليه. واختلف قول الشافعية، وصحح في المجموع بقاءه في المؤلفة قلوبهم من المسلمين خاصة. ينظر: المجموع (٦/ ١٨٤) والإنصاف (٣/ ٢٢٨) والتاج والإكليل (٣/ ٢٣١). (٢) أخرجه البيهقي [٧/ ٢٠ كتاب قسم الصدقات، باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم] من طريق سيرين عن عبيدة. وأخرجه الطبري (٦/ ٤٠٠) من طريق حبان بن أبي جبلة. (٣) وهذا فهم دقيق لمشروعية الزكاة، وقد أشار إليه ـ أيضا ـ الطبري في تفسيره (٦/ ٤٠٠) لما اختار بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، قال رحمه الله: " والصواب من القول عندي؛ أن الله جعل الصدقة في معنيين، أحدهما: سد خلة المسلمين، والآخر: معونة الإسلام وتقويته ... وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاحا بإعطائهموا أمر الإسلام، وطلب تقويته وتأييده"، وهذه العلة هي ما حملت ابن العربي على اختيار هذا القول، قال ـ رحمه الله ـ: " والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم، كما كان يعطيه رسول الله، فإن الصحيح قد روي فيه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ " أحكام القرآن (٢/ ٥٣٠). (٤) اختلف المالكية في مسألة التفريق بين الفقير والمسكين، على قولين: الأول: عدم التفريق بينهما، وأنهما في الحاجة سواء، وهذا معنى كلام المؤلف، ونسبه ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٥١) إلى ابن القاسم وسائر أصحاب مالك. الثاني: إثبات وجود فرق بينهما، ونقل في التاج والإكليل (٣/ ٣١٩) عن ابن بشير أنه قول الأكثر، ثم اختلف هؤلاء في بيان الفرق بينهما، ومشهور المذهب أن المسكين أحوج من الفقير، وعليه جرى خليل في مختصره.