(٢) الأبطح: كل مسيل فيه دِقَاق الحصى فهو أَبْطَح، والمراد به موضع بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب، ويعرف بالمُحصب وخَيْف بني كنانة. ينظر: معجم البلدان (١/ ٧٤). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٢٧٦ كتاب الحج، باب قوله: ومن يعظم حرمات الله .. ] به. (٤) هو: ابن إسحاق القاضي، صاحب الأصل. (٥) سورة الحج (٢٥). (٦) سورة الفتح (٢٥). (٧) سورة البقرة (٢١٧). (٨) لوحة رقم [٢/ ١٨٦]. (٩) قول القاضي إسماعيل في هذه المسألة إحدى الروايات في المذهب عن مالك، ينظر: البيان والتحصيل (٣/ ٤٠٥) والذخيرة (٥/ ٤٠٦) ومواهب الجليل (٧/ ٥٤٦). (١٠) سورة الحج (٢٥). (١١) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٣١) عن: ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. (١٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٣١) عن: عبد الرحمن بن زيد، ومجاهد. (١٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٢٦٩ كتاب الحج، باب حرمة البيت وتعظيمه] بنحوه. وقد أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٣٢) بنحوه، لكن من حديث عبد الله بن عمر (١٤) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٢٦٩ كتاب الحج، باب حرمة البيت وتعظيمه] والطبري (٩/ ١٣١) والحاكم [٢/ ٤٢٠ كتاب التفسير، سورة الحج] وقال: على شرط مسلم، ممن روي عنه هذا القول ابن مسعود - رضي الله عنه -، . (١٥) اختار المؤلف ـ رحمه الله ـ بقاء الآية على إطلاقها لتشمل كل أنواع الإلحاد في الحرم، وهذا صحيح، وما نقله من كلام بعض السلف لا يعارضه، على اعتبار أنه من باب البيان، وتفسير الشيء ببعض ما يدل عليه، وقد قال الطبري في تأييد بقاء الآية على عمومها: " وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب؛ القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس، من أنه معني بالظلم في هذا الموضع؛ كل معصية لله، وذلك أن الله عم بقوله: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} ولم يخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل فهو على عمومه " تفسير الطبري (٩/ ١٣٢) وهذا ـ أيضا ـ ما قرره ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٢٧٧). (١٦) ينظر: القاموس مادة: اللحد.