للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد، وليس لها عليه قوت ولا سكنى، من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق) (١).


(١) أخرجه البيهقي [٧/ ٣٩٤ كتاب اللعان، باب الزوج يقذف امرأته] وأحمد (١/ ٢٣٨) والطيالسي (١/ ٣٤٧) والطبري في تفسيره (٩/ ٢٧٢) به، والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
وأخرجه البخاري [٨٧٨ كتاب الطلاق، باب اللعان] من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس، بنحوه مختصرا.

<<  <   >  >>