للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١).

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال: قال عبد الله بن مسعود: الثياب، وقال: الزينة زينتان؛ زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة الباطنة (٢) لسائر الناس على وجه المعروف هذا معنى قوله (٣).

وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر والخاتم (٤).

وقال ابن عمر: الوجه والكفان (٥).


(١) سورة النور (٣١).
(٢) كذا في الأصل، والظاهرة، كلمة الباطنة لا محل لها في السياق، أو أنها تحرفت من كلمة: البادية.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] والطبري في تفسيره (٩/ ٣٠٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٣٢) والحاكم [٢/ ٤٣١ كتاب التفسير] والطبراني في الكبير (٩/ ٢٢٨) من حديث أبي الأحوص، بنحوه.
وأخرجه الطبري (٩/ ٣٠٤) من حديث ابن زيد.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] والطبري في تفسيره (٩/ ٣٠٤) والبيهقي [٧/ ٩٤ كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها] من طريق علي بن أبي طلحة، بنحوه.
وأخرجه البيهقي [٢/ ٢٢٥ جماع أبواب لبس المصلي، باب عورة المرأة] وابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] طريق ابن جبير، بنحوه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] البيهقي [٢/ ٢٢٥ جماع أبواب لبس المصلي، باب عورة المرأة] به.

<<  <   >  >>