للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الضحاك: هو الرجل يهدي الهدية يريد الفضل، فليس عليك فيه وزر وليس لك فيه أجر، قال: وحرم على النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} (١).

وقرأها أبو مالك (٢): {وما آتيتم من ربا لتربوها في أموال الناس} (٣).

وقال قتادة: هو الهدية والهبة، تهدي الشيء تريد أن تثاب أفضل من ذلك فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه (٤) {وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ} الصدقة {تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} (٥) قال مجاهد مثل ذلك (٦)، وقال القرضي وعكرمة نحوه (٧).

والآية توجب ـ والله أعلم ـ أن ما كان من هدايا يطلب بها الزيادة والثواب فليس لها أجر؛ لأنها تجري مجرى التبايع، وما كان لله عز وجل، ولصلة الرحم، فهو الذي يراد به وجه الله.


(١) سورة المدثر (٦).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٠٤) والطبري في تفسيره (١٠/ ١٨٨) بنحوه.
(٢) هو: غزوان الغفاري، تقدم.
(٣) القراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف. ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (٧/ ١٧٠).
(٤) أورده في المحلى (٩/ ١١٨) قال: " ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا محمد بن عبيد، نا محمد ابن ثور، عن معمر، عن قتادة .. " فذكره بنحوه.
(٥) سورة الروم آية (٣٩)
(٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٠٤) والطبري في تفسيره (١٠/ ١٨٨).
(٧) قول القرضي فقد أورده في الدر المنثور (٦/ ٤٩٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
وأما قول عكرمة فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٥١٤ كتاب البيوع، باب من كره الهدية .. ].

<<  <   >  >>