(٢) أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٨٧ كتاب الطلاق، باب التي لا تعلم مهلك زوجها] وابن أبي شيبة [٣/ ٥٢٢ كتاب النكاح، في امرأة المفقود .. ] والبيهقي [٧/ ٤٥٥ كتاب العدد، باب من قال: امرأة المفقود]. (٣) هذا غريب من المؤلف رحمه الله؛ فإن أبا حنيفة لم ينفرد بهذا القول، بل هو قول مشهور عن عائشة رضي الله عنها، فقد أخرج الدارقطني [٣/ ١٩٣ كتاب النكاح] والبيهقي [٧/ ٣٤٤ كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل] أنها قالت: (ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل) وهو قول الثوري ورواية عن أحمد. ينظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٤٧٧). (٤) هو قول داود الظاهري، ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٢٩٥).